محمد الريشهري
531
ميزان الحكمة
فَيَستَقِيَ به الأرضَ ثمّ يَستَغنِيَ عنه ، فقال : لا تَبِعْهُ ولكن أعِرْهُ جارَكَ ، والنِّطافُ أن يكونَ له الشِّربُ فَيَستَغنِيَ عنه فيقولَ : لا تَبِعْهُ ، ولكِن أعِرْهُ أخاكَ أو جارَكَ . « 1 » 9495 . الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : قَضى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله بَينَ أهلِ المَدينَةِ في مَشارِبِ النَّخلِ أنّهُ لا يُمنَعُ نَفعُ الشَّيْءِ ، وقَضى صلى الله عليه وآله بينَ أهلِ البادِيَةِ أنّهُ لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ كَلَأٍ ، وقالَ : لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ . « 2 » 9496 . الإمامُ الكاظمُ عليه السلام - لمّا سُئلَ عن ماءِ الوادِي - : إنّ المُسلِمِينَ شُرَكاءُ في الماءِ والنارِ والكَلَأِ . « 3 » 9497 . كتاب من لا يحضره الفقيه : قَضى عليه السلام « 4 » في أهلِ البَوادِي أن لا يَمنَعُوا فَضلَ ماءٍ ، ولا يَبِيعُوا فَضلَ الكَلَأِ . « 5 » 1980 . حَقُّ الشُّفعَةِ فِي الشِّركَةِ 9498 . الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : قَضى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله بالشُّفعَةِ بينَ الشُّرَكاءِ في الأرَضِينَ
--> ( 1 ) . حقّ شفعه ، يعنى حقّ تقدّم شريك نسبت به ديگر مشترياندر خريد سهم شريك خود با رعايت مقرّرات فقهى . ( 1 ) . الكافي : 5 / 277 / 2 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 294 / 6 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام : 7 / 146 / 648 . ( 4 ) . كذا في المصدر ، ولم يُذكر القائل . ( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 238 / 3872 .